العلامة الحلي

510

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

« لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه » « 1 » . وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال : « لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك » « 2 » . ي - يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : « نعم ، إذا كانت مأمونة » « 3 » . يا - روى الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : « لا بأس به إنّ علي ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللَّه فيه » « 4 » . يب - روي عن علي عليه السلام قال : « لا تصلّي المرأة عطلا » « 5 » . يج - سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرف المعلّق بين نخلتين ؟ قال : « إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » وعن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 6 » .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 363 - 1503 . ( 2 ) الفقيه 1 : 158 - 740 ، التهذيب 2 : 363 - 1505 . ( 3 ) الكافي 3 : 402 - 19 ، الفقيه 1 : 166 - 781 ، التهذيب 2 : 364 - 1511 . ( 4 ) التهذيب 2 : 369 - 1534 . ( 5 ) التهذيب 2 : 371 - 1543 . ( 6 ) الكافي 6 : 477 - 8 ، التهذيب 2 : 373 - 1553 ، قرب الإسناد : 86 .